أحمد بن عبد الرزاق الدويش
513
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بشركة أرامكو حرام ؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5 % ( خمسة في المائة ) ، و 100 % ( مائة في المائة ) من المال المدخر للموظف السعودي ، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأه ، دون من لم يدخر من موظفيها ، كما هو منصوص في نظام ادخارها ) ا ه - . أجابت اللجنة : بأن فتواها المذكورة تشمل نوعي الادخار المذكورين في النظام ، فهما محرمان شرعا ؛ لما فيهما من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة المعلومين من الدين بالضرورة ، وأن تشجيع الموظف على الأداء الوظيفي والاستمرار بالعمل لا يكون إلا بما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بالكسب الحرام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9150 ) س : أود أن أسأل فضيلتكم عن الادخار ، وأود أن أشرح كيفية احتسابه : يصرف مكافأة قدرها 10 % عن كل سنة ، مع العلم أنها لا تضاف كرأس مال للسنة التي تليها ، وإنما تحتسب في نهاية الخدمة ، مثلا : موظف راتبه 3000